التعاميم
صدر النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون بقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرون في (21-22 ديسمبر 2003م) بدولة الكويت، وتم إجراء تعديل على النظام بموجب قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (86) في (6 نوفمبر 2010م) بدولة الكويت وتم مباركة هذا التعديل من قبل المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثون في (6-7 ديسمبر 2010م) في أبوظبي.
ويمكّن النظام الموحد دول المجلس بإجراء تحقيقات المعالجات التجارية وفرض تدابير معالجات تجارية لحماية الصناعة الخليجية، وتطبق التدابير على المنافذ الجمركية لدول المجلس، وحدد النظام الموحد في المادة (7) منه الجهات المناط بها تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وحدد اختصاصاتها، وتتمثل تلك الجهات في كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.