​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
 
 
 

تناولت المادة السادسة من اتفاقية الجات 1994 أحكام عامة عن ممارسة الإغراق والأركان الأساسية التي يجب أن تتوافر لتتمكّن الدولة العضو من استخدام آلية مكافحة الإغراق لحماية صناعتها الوطنية من الضرر أو التهديد بالضرر الناتج عن ممارسة الإغراق، بينما تناولت اتفاقية مكافحة الإغراق الأحكام التفصيلية بشقيها الإجرائي والموضوعي، والتي تحدد كيفية إجراء التحقيق وحقوق وواجبات الأطراف المعنية في التحقيق وكذلك ضمان موضوعية سلطة التحقيق كطرف حيادي عند قيامها بالتوصل إلى نتائج التحقيقات، وبجانب ذلك تناولت اتفاقية مكافحة الإغراق تعريف الإغراق وتعريف الصناعة المحلية، وكيفية حساب هامش الإغراق وكيفية تحديد الضرر أو التهديد بالضرر والعلاقة السببية بين الضرر والواردات المغرقة.

وبموجب هذه الاتفاقية يمكن للدولة العضو بالمنظمة فرض تدابير مكافحة إغراق ضد وارداتها المغرقة في حال تحقق الشروط والأركان التي نصت عليها اتفاقية مكافحة الإغراق.

ممارسة الإغراق هي ممارسة التمييز السعري التي قد يستخدمها المنتجين والتجار في خططهم التسويقية وفقاً لمتطلبات وظروف الأسواق المختلفة، ولا يعد التمييز السعري في حد ذاته في كل الأحيان ممارسة غير قانونية بل هي أسلوب تسويقي قد يلجأ إليه المنتجين أو التجار لتسويق سلعهم عن طريق التمييز بين أسعار بيع نفس المنتج عند توجيهه للأسواق المختلفة، وقد يلجأ بعض المنتجين أو المصدرين بالدول الأجنبية لممارسة الإغراق لعدة أسباب منها:

  • التخلص من مخزون راكد.
  • موسمية المنتج مثل الملابس والأدوات المدرسية وبعض الأجهزة الإلكترونية.
  • تمتع المنتج المحلي بميزة تفضيلية في سوقه المحلي تمكنه من خفض أسعار تصديره عن أسعار بيعه المحلي.
  • تمتع المنتج المحلي بطاقة إنتاجية كبيرة تزيد عن حجم استهلاك سوقه المحلي.
  • رغبة المنتج أو المصدر بالدخول إلى أسواق خارجية جديدة.

وبالرغم من أن التمييز السعري بين الأسواق لا يعد عمل غير قانوني في حد ذاته إلا أن الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اتفقوا في اتفاقية مكافحة الإغراق على إمكانية مواجهة الدولة العضو المستوردة للواردات المغرقة (التي تساوي أو تزيد فيها نسبة هامش الإغراق عن 2%) عن طريق فرض تدابير مكافحة إغراق (لا تزيد عن هامش الإغراق المحدد) يتم تحصيلها بجانب الرسوم الجمركية التي تطبقها الدولة العضو وفقاً لالتزاماتها بالمنظمة، وبشرط أن تثبت الدولة العضو أن الواردات المغرقة قد تسببت في الضرر أو التهديد بالضرر لصناعتها المحلية التي تنتج منتج مشابه للمنتج الذي يتم استيراده بأسعار مغرقة.

يعد المنتج مغرقاً وفقاً لاتفاقية مكافحة الإغراق عندما يتم تصديره إلى سوق الدولة المستوردة (سعر التصدير) بسعر يقل عن سعر بيعه في السوق المحلي لدولة التصدير (القيمة العادية) خلال فترة التحقيق.

لا يعد الإغراق ممارسة غير مشروعة في حد ذاته (وفقاً لمفهوم اتفاقية مكافحة الإغراق)، إلا أنه يمكن مواجهة الإغراق بفرض التدابير إذا كان هامش الإغراق يساوي أو يزيد عن 2% وتسبب الإغراق في ضرر أو يهدد بضرر للصناعة المحلية للدولة المستوردة، وفي حالة ثبوت حدوث مثل هذا الضرر أو التهديد بالضرر بسبب الواردات المغرقة بناء على إجراء الدولة المستوردة لتحقيق موضوعي، يمكن للدولة المستوردة فرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة بما لا يزيد عن هامش الإغراق المحسوب.

القيمة العادية هي سعر بيع المنتج المستورد داخل السوق المحلي لبلد المصدر أو المنتج، وغالباً ما يتم حسابه عند باب المصنع بعد إجراء التسويات اللازمة للأسعار الواردة بفواتير البيع المحلي. يتم الاعتماد على سعر البيع المحلي في دولة التصدير لحساب القيمة العادية عندما يقوم المصدر ببيع المنتج المعنى داخل السوق المحلي لبلد التصدير بكميات مناسبة تسمح بمقارنة عادلة وبسعر يغطي تكلفة إنتاجه، وفي حال عدم توفر هذا الشرط يمكن لسلطة التحقيق الاعتماد إما على بناء القيمة العادية على أساس تكلفة إنتاج المنتج مضافاً إليه المصروفات البيعية والإدارية العامة وهامش ربح معقول، أو استخدام أسعار تصدير المنتج المشابه من البلد المصدرة إلى بلد ثالث ويتم تحديد البلد الثالث وفقاً لشروط تحددها سلطة التحقيق.

هو السعر المتفق عليه بين المستورد والمصدر وهو السعر الموضح بفاتورة الاستيراد، ويتم الرجوع بسعر التصدير إلى باب مصنع المصدر وعمل التسويات الحسابية اللازمة لذلك. يتم عمل التسويات اللازمة على سعر التصدير للوصول به إلى مستوى باب مصنع، كما يجب إيضاح مصدر جميع البنود المستخدمة في إعداد التسويات وتقديم ما يدعم ذلك مستندياً مع تحديد شروط وظروف البيع (CIF، C&F، FOB)، ومصدر المعلومات، وفي حالة وجود أكثر من نوع أو صنف فيجب ذكر المعلومات عن كل الأنواع أو الأصناف إن أمكن.

لكي يتم حساب مقدار الإغراق يجب مقارنة القيمة العادية بسعر التصدير بأسلوب عادل، وعليه يتم تحديد الاختلافات في الخصائص المادية وشروط وظروف البيع بين المنتج الخاضع للتحقيق المباع محلياً في بلد التصدير والمنتج الخاضع للتحقيق المصدر، وعند دراسة وجود اختلاف يجب مراعاة ما يلي:

  • أن تتم المقارنة بين الأسعار لنفس أنواع المنتج وعلى نفس المستوى التجاري.
  • تقدير كافة فروق التكلفة التي تؤثر على المقارنة بين أسعار مبيعات التصدير والمبيعات المحلية.
  • في حالة افتراض وجود فروق كبيرة في الخصائص المادية بين المنتج الخاضع للتحقيق المصدر والمنتجات المباعة في السوق المحلي لدى الدولة المصدرة، فمن الأفضل تقدير هذه الفروق على أنها فروق في التكلفة.

يتعين لحساب هامش الإغراق تحديد مقدار الإغراق أولاً وهو ما يعادل الفرق (بعد عمل التسويات اللازمة) ما بين سعر التصدير للمنتج الخاضع للتحقيق والقيمة العادية للمنتج في بلد المُصدر.

  • مقدار الإغراق = القيمة العادية – سعر التصدير.
    مثال: مقدار الإغراق = ٨٥ – ٨٠ = ٥ .
  • ​هامش الإغراق = (مقدار الإغراق ÷ سعر التصدير) X ١٠٠.
    مثال: هامش الإغراق = (٥ ÷ ٨۰) X ١۰۰ = ٦,٢٥% أعلى من الحد الأدنى (٢%) الذي يتم التغاضي عنه.
  • ​رسوم الإغراق (يطبق في الجمارك) = (مقدار الإغراق ÷ سعر التصدير عند مستوى CIF*).​
    *CFI: ثمن البضاعة شاملة التأمين والشحن البحري حتى وصولها لميناء المستورد.

في حالة تعدد مصادر الواردات المغرقة من منتجين مصدرين مختلفين في دولة ما يتم حساب هامش إغراق منفرد لكل منتج مصدر متعاون على حده ثم يتم عمل هامش موحد لكل دولة لكي يفرض على باقي الشركات غير المتعاونة.

في حالة وجود أصناف متعددة للمنتج الخاضع للتحقيق يتم حساب متوسط مرجح لهوامش الإغراق لينتج عنها هامش إغراق واحد على كل أصناف المنتج مع ملاحظة تقديم جميع الحسابات التي تمت إلى الوصول لهذا الهامش.

 

 

يتحقق الضرر المادي عندما تتأكد سلطة التحقيق من وجود النقاط التالية:

  1. الزيادة المطلقة أو النسبية للواردات:
    تتم دراسة تطور الواردات المغرقة خلال الفترة السابقة عن تاريخ بدء التحقيق وعادة تكون أقرب أربع سنوات سابقة عن تاريخ بدء التحقيق لبحث وجود زيادة مطلقة للواردات. كما تتم دراسة تطور الواردات نسبة إلى تطور حجم الإنتاج أو الاستهلاك خلال نفس الأعوام لبحث الزيادة النسبية للواردات المغرقة.
    بيانالعام الأولالعام الثانيالعام الثالثالعام الرابع (فترة التحقيق)
    حجم الواردات من المنتج محل التحقيق800095001020020000
    قيمة الواردات من المنتج محل التحقيق960000116850011934002240000
    حجم إنتاج الصناعة المحلية 1723018100175009230
    نسبة الواردات إلى الإنتاج46%52%58%216%
    ​​
     

     

  2. وجود آثار سعرية وتتمثل في أحد الصور التالية:
    • الفرق السعري: ويقصد به انخفاض سعر بيع المنتج المستورد الخاضع للتحقيق عن سعر بيع المنتج المحلي المشابه عند بيعهما في السوق المحلي وعند نفس المستوى التجاري ويسمى (Price Undercutting).
    • تخفيض الأسعار: وهو عبار عن تسبب الواردات المغرقة في اجبار أسعار بيع المنتج المحلي للتخفيض نتيجة تأثرها بأسعار المنتج الخاضع للتحقيق ويسمى (Price Depression).
    • منع الأسعار المحلية من الزيادة: ويقصد به تسبب الواردات المغرقة في عدم حدوث زيادة طبيعية في أسعار بيع المنتج المحلي المشابه والتي كان من الطبيعي حدوثها لولا وجود الواردات المغرقة ويسمى (Price Suppression).
  3. وجود تأثير للواردات المغرقة على المؤشرات الاقتصادية للصناعة الشاكية:
    ويشمل بحث أثر الواردات المغرقة على مؤشرات الصناعة المحلية المعنية، ويتم من خلالها تقييم الآتي:
    • العوامل والمؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على حالة الصناعة، وهي: الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات، والأرباح، والإنتاج، والحصة السوقية، والإنتاجية، والعائد على الاستثمار والطاقة المستغلة.
    • العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية وهي: حجم هامش الإغراق والاثار السلبية الفعلية أو المحتملة على التدفق النقدي، والمخزون، والعمالة، والأجور، والنمو، والقدرة على زيادة رأس المال والاستثمار.

يستند بحث التهديد بوجود ضرر مادي على وقائع وليس على مجرد مزاعم أو تكهنات أو إمكانية بعيدة، وينبغي أن يكون بحث الظروف التي قد تخلق وضعاً يسبب فيه الإغراق ضرراً متوقعاً وشيكاً، وعلى السلطات عند تحديد وجود خطر مادي أن تبحث عن عوامل مثل:

  • معدل زيادة كبيرة في الواردات المغرقة موجهة إلى السوق المحلي للدولة المستوردة مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.
  • وجود كميات كبيرة متوافرة أو زيادة وشيكة في قدرة المصدرين الأجانب للتصدير مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الصادرات المغرقة.
  • مدى توافر أسواق تصدير لاستيعاب الصادرات الإضافية.
  • ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار سيكون لها أثر سلبي على الأسعار المحلية ومن شأنها أن تزيد الطلب على مزيد من الواردات المغرقة.
  • حجم مخزون المنتج المستورد الخاضع للتحقيق.
  • لا تقدم اتفاقية مكافحة الإغراق أحكام تحدد بشكل واضح كيفية تحديد الإعاقة المادية لصناعة ناشئة، وتفسر الإعاقة المادية لصناعة ناشئة عادة على أنها الحالة التي تعيق فيها الواردات المغرقة الصناعة الناشئة من استقرار عملياتها التجارية في السوق المحلي للدولة المستوردة.
  • لإثبات وجود حالة الإعاقة المادية لصناعة ناشئة فلابد أن تكون هذه الصناعة قد اتخذت خطوات إيجابية لتأسيس عملياتها التصنيعية عن طريق توافر أدلة على جدية الإنتاج سواء بالتعاقد على خطوط الإنتاج، أو بداية إنشاء المصنع، أو توافر الأرض والمعدات اللازمة، ووجود دراسة جدوى للمشروع وغير ذلك من أدلة ومعلومات  يمكن الاستناد عليها لتحديد مدى تأثير الواردات المغرقة على العمليات التصنيعية والتجارية للصناعة الناشئة سواء العمليات الفعلية أو التخطيطية.

يجب أن تثبت جهة التحقيق أن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية، وتلتزم جهة التحقيق ببحث وتقييم العوامل الأخرى التي قد تكون سبب في الضرر بخلاف الواردات المغرقة، فإذا كان هناك عوامل أخرى قد شاركت في الضرر الواقع على الصناعة المحلية فيجب أن يحدد التحقيق هذه العوامل الأخرى وألا تنسب هذه الأضرار الأخرى إلى الضرر الناتج عن الواردات المغرقة، ولا ينفي بالضرورة وجود عوامل أخرى قد تكون تسببت في الضرر حقيقة أن الواردات المغرقة كانت أيضاً سبب في الضرر، حيث لا تشترط اتفاقية مكافحة الإغراق أن تكون الواردات المغرقة هي السبب الوحيد في الضرر، بل يكفي أن تكون أحد العوامل المؤثرة التي تسببت في الضرر أو التهديد بالضرر.

وتبحث جهة التحقيق أي عوامل أخرى معروفة لديها بخلاف الواردات المغرقة التي قد تكون تسبب في الوقت نفسه ضرراً أو تهديد بالضرر للصناعة المحلية، ويجب ألا تنسب الأضرار الناجمة عن هذه العوامل الأخرى للواردات المغرقة، وتشمل تلك العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن:

  • حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار الإغراق.
  • انكماش الطلب.
  • التغيرات في أنماط الاستهلاك.
  • وأساليب التجارة التقييدية.
  • المنافسة بين المنتجين الأجانب والمحليين.
  • التطور التكنولوجي (التقني).
  • الأداء التصديري للصناعة.
  • إنتاجية الصناعة المحلية.

ونتيجة لما سبق، إذا وجدت جهة التحقيق نتيجة قيامها بتحديد الثلاث ركائز الأساسية السابق عرضها وجود إغراق وضرر وعلاقة سببية بينهما فيمكنها فرض تدابير مكافحة إغراق ​بما لا يزيد عن هامش الإغراق المحسوب ضد واردات الدول المغرقة.

يتم تقديم طلب الشكوى مرفقاً به نموذج شكوى مكافحة الإغراق مستوفي لجميع البيانات المطلوبة والمؤيدة مستندياً وتقديمها إلى جهة التحقيق بالدولة المستوردة، وتدرس جهة التحقيق ما إذا كانت الشكوى مستوفية لجميع الشروط الواجب توافرها لقبول الشكوى.

لا يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق إلا عند تأكد جهة التحقيق من صحة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى، وبعد استيفاء شرط تمثيل الصناعة المحلية لأغراض بدء التحقيق، حيث تبحث جهة التحقيق درجة تأييد أو معارضة منتجي المنتج المشابه في السوق المحلي لطلب الشكوى، وتتأكد أن طلب الشكوى قد قدم من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها، وتكون الشكوى مقدمة من الصناعة المحلية بعد استيفاء الشرطين التاليين:

  1. أن تتعدى نسبة حجم إنتاج مقدمي الشكوى 50 % من إجمالي حجم إنتاج المنتجين الذين أبدوا تأييدهم أو اعتراضهم على طلب الشكوى.
  2. ألا تقل نسبة حجم إنتاج مقدمي طلب الشكوى مؤيدي الشكوى عن 25 % من إجمالي انتاج المنتجين المحليين للمنتج المشابه في السوق المحلي.

ويتقدم بطلب الشكوى أحد المنتجين للمنتج المشابه للمنتج المستورد، أو عدد منهم، أو اتحاد صناعات يمثلهم، أو الغرفة التجارية المعنية نيابة عن الصناعة المحلية بشرط توافر ما يفيد تمثيل المتقدم بطلب الشكوى المنتجين الذين يمثل حجم إنتاجهم النسب المبينة أعلاه.

 

نعم توجد عدة أسباب تمنع بدء التحقيق أو إنهاؤه، حيث لا يمكن البدء في التحقيق أو استمراراه في الحالات التالية:

  • عدم وجود منتج مشابه تنتجه الصناعة المحلية.
  • لا يمثل الشاكي الصناعة المحلية عند تقديم الشكوى أو لا تمثل الصناعة المشاركة في التحقيق نسبة كبيرة من إنتاج المنتج المشابه أثناء التحقيق.
  • عدم تقديم شكوى مكتوبة وموثقة مستندياً لجهة التحقيق.
  • عدم وجود أدلة كافية على وجود الإغراق.
  • عدم وجود أدلة كافية على وجود الضرر المادي أو التهديد بالضرر بالصناعة المحلية نتيجة الواردات المغرقة.
  • هامش إغراق ضئيل للغاية (يقل عن 2 %).
  • حجم الواردات قليل الشأن (يقل عن 3 %).

هي الفترة التي تبدأ من تاريخ إعلان بدء التحقيق حتى تاريخ صدور التوصية من جهة التحقيق إما بفرض التدابير النهائية أو إنهاء التحقيق، وتستمر فترة التحقيق عادةً لمدة عام، ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى بناءً على ظروف تقدرها سلطة التحقيق.​

فترة التحقيق في الإغراق: هي الفترة التي تدعي فيها الصناعة المحلية تعرضها لزيادة في الواردات المغرقة التي سببت ضرراً لها، وتقوم سلطة التحقيق بجمع البيانات والمعلومات التي تخص تلك الفترة للتأكد من صحة أو عدم صحة ادعاءات الصناعة المحلية، وتتراوح هذه الفترة ما بين فترة ستة أشهر الى سنة ونصف، وعادة ما تكون سنة.

أما فترة التحقيق في الضرر (تحليل الضرر): هي الفترة اللازمة لتحليل مؤشرات وعوامل الضرر، وعادة ما تكون من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، وتتضمن فترة التحقيق في الإغراق، ويعتمد تحديد فترة التحقيق في الضرر على ممارسات سلطة التحقيق.