يجب أن تثبت جهة التحقيق أن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية، وتلتزم جهة التحقيق ببحث وتقييم العوامل الأخرى التي قد تكون سبب في الضرر بخلاف الواردات المغرقة، فإذا كان هناك عوامل أخرى قد شاركت في الضرر الواقع على الصناعة المحلية فيجب أن يحدد التحقيق هذه العوامل الأخرى وألا تنسب هذه الأضرار الأخرى إلى الضرر الناتج عن الواردات المغرقة، ولا ينفي بالضرورة وجود عوامل أخرى قد تكون تسببت في الضرر حقيقة أن الواردات المغرقة كانت أيضاً سبب في الضرر، حيث لا تشترط اتفاقية مكافحة الإغراق أن تكون الواردات المغرقة هي السبب الوحيد في الضرر، بل يكفي أن تكون أحد العوامل المؤثرة التي تسببت في الضرر أو التهديد بالضرر.
وتبحث جهة التحقيق أي عوامل أخرى معروفة لديها بخلاف الواردات المغرقة التي قد تكون تسبب في الوقت نفسه ضرراً أو تهديد بالضرر للصناعة المحلية، ويجب ألا تنسب الأضرار الناجمة عن هذه العوامل الأخرى للواردات المغرقة، وتشمل تلك العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن:
- حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار الإغراق.
- انكماش الطلب.
- التغيرات في أنماط الاستهلاك.
- وأساليب التجارة التقييدية.
- المنافسة بين المنتجين الأجانب والمحليين.
- التطور التكنولوجي (التقني).
- الأداء التصديري للصناعة.
- إنتاجية الصناعة المحلية.
ونتيجة لما سبق، إذا وجدت جهة التحقيق نتيجة قيامها بتحديد الثلاث ركائز الأساسية السابق عرضها وجود إغراق وضرر وعلاقة سببية بينهما فيمكنها فرض تدابير مكافحة
إغراق بما لا يزيد عن هامش الإغراق المحسوب ضد واردات الدول المغرقة.