نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
صدر نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية بالرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 1444/4/29هـ، (يشار إليه فيما بعد بـ "النظام") وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) وتاريخ 1444/8/9هـ الموافق 2023/3/1م (يشار إليها فيما بعد بـ "اللائحة"). (رابط النظام واللائحة).
ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
تتولى الهيئة النظام إجراء تحقيقات المعالجات التجارية والمراجعات واتخاذ القرارات بفرض تدابير المعالجات التجارية أو تعديلها أو انهائها وفق نتائج التحقيق، وتطبق التدابير على المنافذ الجمركية للمملكة ضد الواردات الخاضعة للتدابير، وقد حدد النظام الجهات التنفيذية المعنية وأنواع التدابير، ونظم أحكام مكافحة التحايل وأحكام فرض وتحصيل التدابير وأحكام المصلحة العامة ومتطلبات حماية سرية المعلومات، وحدد النظام في أحكامه المحكمة المختصة وكيفية التظلم والطعن على قرارات فرض التدابير، وحدد أحكام خاصة لتجنب التضارب في التطبيق بين نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس.
وتنظم اللائحة جميع الأحكام التي تتعلق بشروط قبول طلبات الشكاوى وبدء التحقيقات والمراجعات، وحددت اللائحة جميع الأحكام الخاصة بحسابات الإغراق والدعم والضرر والأحكام الخاصة بحقوق والتزامات الأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة بالتحقيقات والمراجعات.