​​​

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

 
 
 
 
 

صدر نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية بالرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 1444/4/29هـ، (يشار إليه فيما بعد بـ "النظام") وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) وتاريخ 1444/8/9هـ الموافق 2023/3/1م (يشار إليها فيما بعد بـ "اللائحة"). (رابط النظام واللائحة​).

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

تتولى الهيئة النظام إجراء تحقيقات المعالجات التجارية والمراجعات واتخاذ القرارات بفرض تدابير المعالجات التجارية أو تعديلها أو انهائها وفق نتائج التحقيق، وتطبق التدابير على المنافذ الجمركية للمملكة ضد الواردات الخاضعة للتدابير، وقد حدد النظام الجهات التنفيذية المعنية وأنواع التدابير، ونظم أحكام مكافحة التحايل وأحكام فرض وتحصيل التدابير وأحكام المصلحة العامة ومتطلبات حماية سرية المعلومات، وحدد النظام في أحكامه المحكمة المختصة وكيفية التظلم والطعن على قرارات فرض التدابير، وحدد أحكام خاصة لتجنب التضارب في التطبيق بين نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس.

وتنظم اللائحة جميع الأحكام التي تتعلق بشروط قبول طلبات الشكاوى وبدء التحقيقات والمراجعات، وحددت اللائحة جميع الأحكام الخاصة بحسابات الإغراق والدعم والضرر والأحكام الخاصة بحقوق والتزامات الأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة بالتحقيقات والمراجعات.​

اختصاصات الوكالة في تحقيقات المعالجات التجارية وفق نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

 
 
 
 

 
  1.   إجراء تحقيقات المعالجات التجارية والمراجعات وفق نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية وتقديم التوصيات بشأن تدابير المعالجات التجارية (تدابير مكافحة الإغراق – تدابير تعويضية – تدابير وقائية) وفق نتائج التحقيقات والمراجعات.
  2. تلقي الشكاوى من الصناعة المحلية المتضررة من الواردات المغرقة والمدعومة أو الوقاية من الزيادة في الواردات، وتقديم المساعدة الفنية للصناعة المحلية في تقديم الشكاوى.
  3. الدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية.

ولمزيد من المعلومات عن اختصاصات الوكالة وإداراتها (اطلع على الرابط)، ولمزيد من المعلومات عن تقديم الشكاوى وتحقيقات المعالجات التجارية وفق نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية (اطلع على أحكام النظام واللائحة)، وإذا كنت ترغب في تقديم طلب شكوى أو تشارك في تحقيق أو مراجعة جارية (اطلع على النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية في الرابط​)

النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون

 
 
 
 
 

صدر النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون بقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرون في (21-22 ديسمبر 2003م) بدولة الكويت، وتم إجراء تعديل على النظام بموجب قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (86) في (6 نوفمبر 2010م) بدولة الكويت وتم مباركة هذا التعديل من قبل المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثون في (6-7 ديسمبر 2010م) في أبوظبي.​

ويمكّن النظام الموحد دول المجلس بإجراء تحقيقات المعالجات التجارية وفرض تدابير معالجات تجارية لحماية الصناعة الخليجية، وتطبق التدابير على المنافذ الجمركية لدول المجلس، وحدد النظام الموحد في المادة (7) منه الجهات المناط بها تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وحدد اختصاصاتها،​ وتتمثل تلك الجهات في كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

اختصاصات الوكالة في تحقيقات المعالجات التجارية وفق النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس​

 
 
 
 
 
  1. تقدم الوكالة من خلال إدارة الشكاوى، الدعم الفني للصناعات السعودية التي ترغب في تقديم شكوى ضد الواردات المغرقة أو المدعومة الموجهة إلى دول المجلس أو الوقاية من الزيادة في واردات دول المجلس.
  2. تمثيل المملكة في اللجنة الدائمة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتخاذ قرارات فتح التحقيقات وفرض التدابير المؤقتة والتوصية بفرض التدابير النهائية للجنة الوزارية.

ولمزيد من المعلومات عن تقديم الشكاوى وتحقيقات المعالجات التجارية الخليجية والنظام الموحد الخليجي والمواد التوعوية، يمكنكم الاطلاع على موقع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس عبر هذا الرابط.