هي آلية كفلتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة المحلية من الضرر الخطير أو التهديد به بسبب وجود تطورات غير متوقعة أدت إلى زيادة الواردات بصورة مطلقة أو نسبية، حيث تكفل هذه الاتفاقية للدول الأعضاء الحد من هذا الضرر عن طريق تعليق التزاماتها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك بخفض حجم واردات منتج معين لفترة زمنية محددة لحين أن تقوم الصناعة المحلية بترتيب أوضاعها لمواجهة تلك الظروف غير المتوقعة والتي أدت لزيادة الواردات والإضرار بصناعتها، ولكن من الأسباب الرئيسية التي دعت الدول المتفاوضة إلى النص على هذه الآلية والتي تسمى في بعض الأحيان "الهروب الطارئ من الالتزامات" هو تشجيع عدد من الأعضاء للموافقة على التزامات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحرير الأسواق وخفض التعريفات الجمركية حيث تمكنهم هذه الآلية من وقف تلك الالتزامات مؤقتاً لحين قيام الصناعة بتعديل أوضاعها،​ ولقد وردت الأحكام الخاصة بإمكانية الدول الأعضاء بالمنظمة اتخاذ إجراءات وقائية في المادة 19 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات 1994) وفي اتفاقية الوقاية.

وتفرض التدابير الوقائية على المنتج المستورد لدولة عضو بغض النظر عن مصدره متى ثبت أن الواردات من هذا المنتج يتم استيراده إلى سوق الدولة المستوردة بكميات كبيرة وبصورة متزايدة ومفاجئة وحادة وحديثة سواءً كانت تلك الزيادة مطلقة أو بالنسبة إلى الإنتاج المحلي وأنها قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.

 

يشترط توافر الشروط الآتية ليتم فرض تدابير وقائية:

  • وجود تطورات غير متوقعة.
  • تطورات أدت إلى زيادة كبيرة ومفاجئة وحديثة في الواردات بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج المحلي.
  • تطورات أدت إلى إلحاق ضرر جسيم أو التهديد به بالصناعة المحلية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة للمنتج المستورد بشكل كبير.
  • إثبات العلاقة السببية بين الزيادة الكبيرة والمفاجئة للواردات ووجود الضرر الجسيم أو التهديد به.

يقصد بتعبير "الضرر الجسيم" الإضعاف الكلي الكبير في مركز صناعة محلية ما، ويعتبر الضرر الجسيم عادةً أكثر حدة من الضرر المادي الذي ينطبق في حالات مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، ويشمل بحث أثر الزيادة في الواردات على المؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية المعنية التي تؤثر على حالة الصناعة، وهي الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات، والأرباح، والإنتاج، والطاقة المستغلة والعمالة.

التهديد بالضرر الجسيم هو الضرر وشيك الوقوع الذي يؤدي إلى الإضعاف الكلي الكبير لمركز الصناعة المحلية، ويتم تحديد التهديد بالضرر الجسيم استناداً إلى الوقائع وليس مجرد ادعاء أو تكهن أو احتمالات بعيدة الحدوث.

لابد من وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق والضرر الخطير أو التهديد بوقوعه، وفي حالة تسبب عوامل أخرى غير الزيادة في الواردات في إلحاق الضرر بالصناعة المحلية في ذات الوقت، فإن الضرر اللاحق لا يعزى إلى زيادة الواردات.

وتتطابق متطلبات تحديد العلاقة السببية مع الأحكام الخاصة بتحقيق مكافحة الإغراق والدعم.

تكون عادةً من ثلاث إلى خمس سنوات، وهي الفترة التي يتم تقييم الضرر الجسيم خلالها من واقع بيانات الصناعة ومؤشراتها المالية والاقتصادية المتعلقة بالمنتج المشابه، وذلك لتوضيح الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية نتيجة الزيادة في الواردات.

لا يبدأ تحقيق الوقاية إلا عند تأكد جهة التحقيق من صحة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى، وبعد أن تحدد جهة التحقيق توافر شرط تمثيل الصناعة المحلية لمنتجي المنتج المشابه أو المنافس لأغراض بدء التحقيق، وهو أن يمثل الصناعة الشاكية والمنتجين الآخرين المشاركين في التحقيق نسبة كبيرة من الصناعة المحلية​، حيث يتقدم بطلب الشكوى أحد المنتجين للمنتج المشابه أو المنافس للمنتج المستورد، أو عدد منهم، أو اتحاد صناعات يمثل الصناعة، أو الغرفة التجارية المعنية نيابة عن الصناعة المحلية، بشرط توافر ما يفيد أن نسبة كبيرة من الصناعة التي تنتج هذا المنتج المشابه أو المنافس مشاركة في التحقيق.

  • يمكن فرض تدابير وقائية مؤقتة فور إثبات وجود ظروف حرجة بالصناعة المحلية وأن أي تأخير في فرض التدابير سوف يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها ويجب أن تطبق التدابير الوقائية المؤقتة في شكل زيادات تعريفية لمدة لا تتجاوز 200 يوم يتم خلالها الانتهاء من إجراء التحقيق والوصول إلى نتائج نهائية.
  • في حالة التوصل إلى نتائج سلبية يجب رد هذه الرسوم إلى دافعيها، أما إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية بتسبب الواردات في الضرر الخطير بالصناعة المحلية، ففي هذه الحالة يمكن فرض تدابير نهائية لفترة أربع سنوات قد تمتد إلى ثماني سنوات، وللدول النامية أن تمدد هذه الفترة إلى عامين إضافيين.
  • قد تأخذ التدابير النهائية شكل زيادات تعريفية أو قيود كمية، ففي حالة القيود الكمية يجب أن يتم حساب حصص كل دولة مصدرة على أساس متوسط وارداتها خلال الأعوام الثلاث السابقة على التحقيق ويجوز اللجوء في ذلك إلى التشاور مع الدول المصدرة ذات المصلحة.

تستثنى الدول النامية الأعضاء بالمنظمة ما دامت حصتها من الواردات من المنتج المعنى لا تتجاوز 3 بالمئة من إ​جمالي الواردات للمنتج الخاضع للتحقيق، بشرط ألا تبلغ نسبة الواردات من مجموع البلدان النامية الأعضاء، التي تقل حصة كل منها من الواردات عن 3 بالمئة، أكثر من 9 بالمئة من إجمالي الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق،​ وقد تستثني الدول الأعضاء دولاً من التدابير الوقائية إذا كان بينها وبين هذه الدول اتفاقيات تجارة حرة أو اتحادات جمركية أو سوق مشتركة تنص على هذا الاستثناء أو تمنح هذه الدول ميزة تفضيلية في تحقيقات الوقاية أو تمنع فرض تدابير وقائية فيما بين هذه الدول.

​​