الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١

لائحة مجالس الأعمال

​​​​​مجالــس الأعمــال هــي تجمعــات تضــم أعــدادًا مــن ممثلــي قطــاع الأعمــال فــي المملكــة ونظرائهــم فــي دول أخــرى، ويملكــون اسـتثمارات أو عمليـات تصديـر أو اسـتيراد فـي الـدول المناظـرة والتـي تعـزز العلاقـات ​الاقتصاديـة بيـن المملكـة وتلـك الـدول فـي المجالات الاقتصادية المختلفة.​

تحميل

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية.

الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

المحافظ: محافظ الهيئة.

مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الغرف.

رئيس المجلس: رئيس مجلس الغرف.

أمانة مجلس الغرف: الأمانة العامة لمجلس الغرف.

الأمين العام: أمين عام مجلس الغرف.

الغرفة: الغرفة التجارية الصناعية.

مجالس الأعمال: مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وهي تجمعات مشتركة أو إقليمية تضم ممثلين لقطاع الأعمال في المملكة ونظراءهم في دول أخرى ممن لديهم استثمارات أو عمليات تصدير أو استيراد في الدول المناظرة.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمجالس الأعمال.

اللجنة الاستشارية: اللجنة الاستشارية لمجالس الأعمال بمجلس الغرف المٌشكَلة من أعضاء يحددون من مجلس الغرف من بعض رؤساء مجالس الأعمال من الجانب السعودي، وعضوية الهيئة، وللجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها من القطاعين الحكومي والخاص.

معايير قياس الأداء: مؤشرات ثابتة ومتغيرة تلتزم بتحقيقها مجالس الأعمال للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية مع البلدان النظيرة.

تهدف مجالس الأعمال إلى توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، وبخاصة ما يأتي:

  1. تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدولة الأخرى، والعمل على تقوية دور المملكة بوصفها مركزًا تجاريًّا عالميًّا وبيئة جاذبة للاستثمار.
  2. التواصـل مع الجهات المعنية لدى الدولتين بهـدف تحسين مناخ التعاون، وتذليل العقـبات التي تصادف أصحاب الأعمال.
  3. التشجيع على الآتي:
    • تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين.
    • نشر وعرض المعلومات عن الفرص الاستثمارية المختلفة.
    • عقد المؤتمرات والمعارض التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وفقًا للشروط والضوابط في كل دولة.
    • إقامة المشروعات الاقتصادية في الدولتين، وتوفير المعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال المهتمين بإقامة هذه المشروعات واحتياجات السلع والخدمات، وتحديد أفضل سبل التمويل المتاحة.
  4. المساهمة في تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال في الدولتين بالطرق الودية.
  5. الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وحق المعرفة.
  6. التعريف بالنظم الضريبية والأنظمة في الدولتين.
  7. إعداد ونشر تقارير سنوية عن المناخ الاستثماري في الدولتين.

يختص مجلس الأعمال بما يأتي:

  1. مناقشة الموضوعات المقدمة من أعضائه، مما يدخل ضمن اختصاصاته ومهماته، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  2. تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير عمل مجلس الأعمال.
  3. اقتراح البرامج والخطط ومشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة المناظرة، والعمل على تقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار بها، والرفع بذلك إلى رئيس المجلس.
  4. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الأعمال، وتقديمه إلى رئيس المجلس، ويرسل رئيس المجلس نسخة من هذا التقرير إلى المحافظ.
  5. تمثيل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية المعنية متى دعت الحاجة إلى ذلك في المملكة والبلدان النظيرة (مثل: الوفود، والفعاليات، واللجان المشتركة).
  6. لمجالس الأعمال الاستعانة في عملها بالخدمات التي توفرها الهيئة من ورش عمل، ومعلومات، ودراسات، وغيرها.
  7. المشاركة في اللجان الحكومية المشتركة مع الدولة النظيرة وتمثيل القطاع الخاص.
  8. إبداء المرئيات حيال الاتفاقيات التجارية المستهدفة.

تتبع مجالس الأعمال مجلس الغرف، وتعبر جميع أنشطتها ومطبوعاتها عن هوية هذا المجلس وانبثاقها منه، وتحظى بالدعم والتنظيم من قبل الهيئة، وتخضع للتنسيق المستمر بين الهيئة ومجلس الغرف.

  1. يجوز إنشاء حسابات بنكية لمجالس الأعمال تحت إدارة وإشراف مجلس الغرف، على أن يكون الحساب البنكي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
  2. تتكون موارد مجالس الأعمال المالية مما يأتي:
    • ما تقدمه الجهات الحكومية من دعم مالي للمشروعات والمبادرات التي يقدمها مجلس الأعمال.
    • ما تقدمه الهيئة من دعم مالي لأنشطة مجالس الأعمال وفق آلية الدعم الصادرة من الهيئة بموجب خطاب إلى مجلس الغرف.
    • رسوم عضوية أعضاء مجلس الأعمال بعد اعتمادها من الهيئة.
    • المقابل المالي للمزايا المدفوعة حسب التنسيق مع مجلس الغرف.
    • ما يتم تخصيصه من ميزانية سنوية لمجالس الأعمال من قبل مجلس الغرف.
    • الإيرادات من أنشطة الرعاية والأنشطة الدعائية ودعم الشركات الخاصة.

لمجلس الأعمال أن يخاطب- عن طريق مجلس الغرف- أي جهة داخل المملكة أو خارجها، بخصوص أي موضوع يدخل ضمن اختصاصه تحقيقًا لأهدافه.

يتكون مجلس الأعمال مما يأتي:

  1. اللجنة التنفيذية: تتكون من عدد من ممثلي قطاع الأعمال في المملكة ممن لديهم استثمارات أو عمليات تصدير أو استيراد في الدول المناظرة وفقًا للمادة (العشرون) من هذه اللائحة، ويختارون من بينهم رئيسًا ونائبين له، وتكون العضوية في اللجنة بتمثيل من الأشخاص أو الشركات، ويجوز لهم ضم أعضاء عموم لمجلس الأعمال وذلك بعد اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية. وفي حال التمثيل للشركات، يجب أن يكون باسم الشركة، على أن تسمي ممثلًا لها ممن يكونون على رأس العمل بها، ويجب على الشركة إخطار مجلس الأعمال باسم الممثل الجديد لاعتماده في حال خروج الممثل الحالي من الشركة أو متى اقتضت الحاجة ذلك.
  2. أعضاء مجلس الأعمال، ويكون اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الأعمال بعد التحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة والتنوع في التمثيل من القطاعات المختلفة.

يراعى عند تأسيس مجلس أعمال جديد، مشترك أو إقليمي، الآتي:

  • يرفع رئيس المجلس إلى المحافظ طلب التأسيس مبينًا فيه أسبابه ومبرراته، على أن يتضمن: ‌​

           أ. التوجه العام للدولة وما صدر من أومر عليا في هذا الشأن. ‌

           ب. حجم التبادل التجاري والاستثماري. ‌

           ج. الفرص الواعدة وإمكانية فتح أسواق جديدة.

  • بعد دراسة الطلب لدى الهيئة، ووفقًا للمعطيات وما تفتضيه المصلحة العامة يقرر المحافظ (أو من ينيبه) ما يراه مناسبًا.
  • للمحافظ (أو من ينيبه) طلب تأسيس مجالس أعمال جديدة متى دعت الحاجة، وذلك بمراعاة الفقرة (1) من هذه المادة.

يشترط في طالب عضوية مجلس الأعمال ما يأتي:

  1. الاستعداد للعمل التطوعي.
  2. القدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.
  3. أن يكون له تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدولة النظيرة، مع تقديم ما يثبت ذلك، ولأمانة مجلس الغرف الاستثناء من هذا الشرط في حال لم يتجاوز عدد أعضاء مجلس الأعمال سبعة.
  4. إجادة لغة الدولة النظيرة أو اللغة الإنجليزية، مع تقديم ما يثبت ذلك.
  5. أن يكون مشتركًا في إحدى الغرف التجارية والصناعية، مع تقديم ما يثبت ذلك.
  6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

يتمتع عضو مجلس الأعمال بالمزايا الآتية:

  1. مزايا مجانية يحصل عليها مقابل عضويته في المجلس ودون أي مقابل مادي إضافي، وهي:
    • أولوية المشاركة- إن أمكن- في الوفود والمؤتمرات والندوات أو أي نشاط خارجي من هذا القبيل للدولة النظيرة.
    • الدخول إلى قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، ومعرفة الوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة.
    • تضمين الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال معلومات عن العضو وأنشطته، وتفعيل استخدام الموقع للتواصل مع الأطراف الأخرى.
    • دعوته إلى حضور اللقاءات مع سفراء الدول النظيرة، وكبار المسئولين الحكوميين سواء في المملكة أو تلك الدول.
    • مساعدته في الحصول على تأشيرة دخول وخروج متعددة من سفارات الدول النظيرة.
  2. مزايا مدفوعة، وهي مزايا حصرية لأعضاء المجلس يحصل عليها العضو مقابل قيمة تتعلق بالخدمة التي يطلبها وفق الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.
  1. لمجلس الغرف استيفاء تكاليف الانضمام إلى عضوية مجلس الأعمال بعد اعتمادها من الهيئة وإيداعها في الحساب البنكي الخاص بمجلس الأعمال وفقًا لنص المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
  2. يجب اعتماد رسوم الخدمات الإضافية التي يقدمها مجلس الأعمال لأعضائه من قبل مجلس الغرف، وتدفع من خلال حساب مجلس الأعمال المخصص، وتطرح جميع رسوم الخدمات الإضافية على موقع مجلس الأعمال الإلكتروني بعد اعتماد مجلس الغرف لها.

يظل باب الانضمام إلى عضوية مجلس الأعمال مفتوحًا خلال مدة دورة كل مجلس أعمال.

  1. لا يجوز لعضو مجلس الأعمال أن يشغل منصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس في أكثر من مجلس أعمال، ولا الجمع بين هذين المنصبين.
  2. لعضو مجلس الأعمال الاشتراك في عضوية أي من مجالس الأعمال الأخرى، وله الاشتراك في عضوية اللجنة التنفيذية لمجلسي أعمال كحد أقصى.
  3. للمحافظ (أو من ينيبه) الاستثناء من حكم الفقرتين (1 و2) من هذه المادة.
  1. مع عدم الإخلال بالفقرة (التاسعة) من المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، يفقد عضو مجلس الأعمال عضويته في الحالات الآتية:
    • الوفاة.
    • تقديم اعتذار مكتوب عن العضوية.
    • فقدان شرط من شروط العضوية.
    • التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الأعمال ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متفرقة خلال مدة دورة مجلس الأعمال.
    • إعادة تشكيل مجلس الأعمال وفقًا للمادة (الثلاثون) من هذه اللائحة.
    • صدور أحكام قضائية نهائية ضده تتعارض مع مهمات عمله في مجلس الأعمال.
    • تنتهي العضوية بشكل تلقائي في حال حل المجلس لأي سبب كان أو انتهاء دورته.
    • مخالفة أحكام هذه اللائحة أو القيام بأي تصرف أو تصريح من شأنه الإضرار بمصلحة وسمعة مجلس الأعمال أو المملكة.
    • جمع أموال الدعم في حسابات خاصة غير معتمدة من مجلس الغرف.
  2. يصدر رئيس المجلس قرارًا بفقدان العضو عضويته، ويكون قراره نهائيًّا وفق بنود هذه المادة، وفي حال كان فاقد العضوية شاغلاً لمنصب الرئيس أو نائبه، يرفع رئيس المجلس إلى المحافظ (أو من ينيبه) لاتخاذ القرار المناسب.
  1. يجتمع أعضاء مجلس الأعمال مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويجوز دعوتهم إلى الانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الأعمال، أو ثلث أعضاء مجلس الأعمال.
  2. يعقد اجتماع مجلس الأعمال في مقر مجلس الغرف، ويجوز عقده في مكان آخر بعد التنسيق مع أمانة مجلس الغرف، كما يجوز عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية.
  3. تتولى أمانة مجلس الغرف الإشراف على تحضير اجتماعات مجالس الأعمال وإرسال دعوات الاجتماع إلى الأعضاء مرفقًا بها مشروع جدول الأعمال، بعد التنسيق مع رئيس مجلس الأعمال، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 14 يومًا.
  1. يكون اجتماع مجلس الأعمال صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أي من نائبيه.
  2. تصدر توصيات مجلس الأعمال بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الاجتماع.
  3. على عضو مجلس الأعمال الإفصاح عن الموضوعات التي تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر عليه المشاركة في مداولة هذه الموضوعات والتصويت عليها.
  4. لمجلس الأعمال دعوة من يراه إلى حضور اجتماعاته من مسئولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من يرى فائدة من حضوره الاجتماع، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة طوال مدة دورة مجلس الأعمال، دون أن يكون له حق التصويت.
  5. تتولى أمانة مجلس الغرف توثيق كل اجتماع لمجلس الأعمال في محضر خاص يدون فيه مكان عقد الاجتماع، وأسماء الحضور من أعضاء مجلس الأعمال والمعتذرين والمتغيبين، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصل إليه من قرارات وتوصيات، ويوقع المحضر من رئيس مجلس الأعمال وممثل أمانة مجلس الغرف، ويزود جميع الأعضاء بنسخة منه.
  1. تعقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودية الأجنبية مرة واحدة على الأقل كل سنة بالتناوب في المملكة والدولة النظيرة.
  2. يتم عقد فعاليات مشتركة مرة واحدة على الأقل كل سنة بالتناوب في المملكة والدولة النظيرة يدعى لها كبار أصحاب الأعمال والمتعاملين في الدولتين.

تعمل اللجنة التنفيذية -بعد اعتماد المحافظ (أو من ينيبه) لرئيس مجلس الأعمال ونائبيه- على وضع خطة عمل مجلس الأعمال وأهدافه السنوية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية مجلس الغرف وخطته العامة، على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ الاعتماد، وتختص اللجنة بما يأتي:

  1. دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الغرف والتوصية بشأنها.
  2. حصر واقتراح الخطط والبرامج والمشروعات الاقتصادية المشتركة.
  3. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتشجيع تنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين، والرفع- من خلال مجلس الغرف- إلى الهيئة بأية عقبات والعمل على إزالتها.
  4. اقتراح الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدولتين.
  5. اقتراح برامج الزيارات المتبادلة بين الدولتين.
  6. اقتراح برامج التدريب وتنظيمها.
  7. دراسة التقارير الاقتصادية والدورية، وإبداء الآراء بشأنها.
  8. إعداد تقرير واحد على الأقل في كل سنة من دورة المجلس، يبين فيه جميع أنشطة مجلس الأعمال، ودوره في تنمية التجارة والاستثمار وتسهيل التجارة البينية وإزالة أي عوائق تجارية، وتقديمه إلى مجلس الأعمال، ونشره في البوابة الإلكترونية للمجلس، وتتولى أمانة مجلس الغرف إرسال نسخة منه إلى الهيئة.
  9. التوصية بفقدان العضوية- وفقًا لما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة- والرفع بذلك إلى رئيس المجلس، لاعتماد التوصية باستثناء رئيس مجلس الأعمال ونائبيه.
  10. الموافقة على الدعم المادي من الأعضاء، وبرامج الرعاية لدعم أنشطة مجلس الأعمال، على أن تقيد في حسابات خاصة في دفاتر بمجلس الغرف لكل مجلس أعمال على حدة لبيان مصروفاته وإيراداته.
  11. إنشاء موقع إلكتروني خاص بمجلس الأعمال -بالتنسيق مع مجلس الغرف والهيئة- يكون أداة للتواصل لإبراز نشاطه وأسماء أعضائه وما يتعلق بأعماله، مع تحديث الموقع بشكل دوري، على أن يكون معبرًا عن هويته.
  1. يقدم طلب عضوية مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية إلى مجلس الغرف أو عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الغرف، وبعد مراجعة الإدارات المعنية في مجلس الغرف والتحقق من توافر الشروط، يتولى مجلس الإدارة مراجعة الطلب واعتماده للانتقال إلى انتخابات رئيس مجلس الأعمال ونائبيه، ومن ثم الرفع إلى المحافظ (أو من ينيبه) لاعتماد نتائج الانتخابات. ويكون اعتماد أعضاء مجلس الأعمال خارج اللجنة التنفيذية من قبل رئيس مجلس الأعمال المعتمد.
  2. يتألف مجلس الأعمال من سبعة أعضاء على الأقل ممن ترشحهم الغرف ومجلس الغرف، ويطلب مجلس الغرف من الغرف -قبل نهاية الدورة- إرسال أسماء مرشحيها، وتزود الغرف المجلس بخطاب الترشيح مرفقًا به السيرة الذاتية لمرشح الغرفة وجميع المستندات المطلوبة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.
  3. يكون اعتماد أعضاء العموم لمجلس الأعمال من قبل رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس.

تتولى أمانة مجلس الغرف عرض قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الأعمال على اللجنة التنفيذية لمجلس الغرف لتختار من بينهم عددًا لا يقل عن (سبعة) ولا يزيد على (خمسة عشر) عضوًا، لعضوية اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال؛ ويراعى في اختيارهم ما يأتي:

  1. تمثيل أكبر المصدرين والمستوردين للدولة المناظرة، إن وجد.​
  2. تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن وجدت.
  3. تمثيل سيدات الأعمال، إن وجدن.
  4. تمثيل الشركات الكبرى، إن وجدت.

تنتخب اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها رئيسًا ونائبين له من بين أعضائها وفقًا للشروط الواردة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة، وباتباع الإجراءات الآتية:

  1. تجرى عملية الانتخاب في مقر مجلس الغرف، ويجوز إجراؤها في أي مكان آخر بعد موافقة رئيس المجلس.
  2. تشكل لجنة للإشراف على عملية الانتخاب تتكون من أربعة ممثلين: اثنين من أمانة مجلس الغرف، يكون أحدهما على الأقل مستشارًا نظاميًّا من المجلس، واثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال من غير المترشحين لمنصب الرئيس والنائبين، وتختار لجنة الإشراف رئيسًا لها من بين أعضائها.
  3. تتولى لجنة الإشراف تسجيل أسماء المرشحين، وإعلان أسماء المرشحين وفق الترتيب الهجائي، ويعطى كل مرشح مدة خمس دقائق لبيان سيرته الذاتية المختصرة، وإبراز ما يهدف إلى تحقيقه، مع إفساح المجال لأعضاء مجلس الأعمال لمناقشته، ثم تطلب لجنة الإشراف من كل عضو بمجلس الأعمال التصويت لمرشح واحد لكل من منصب الرئيس ونائبيه وفق النماذج المعدة لذلك، وللمرشح التصويت لنفسه، ثم تجمع لجنة الإشراف نماذج التصويت وتتولى فرزها وإعلان أسماء المرشحين وعدد الأصوات الممنوحة لكل منهم، وتعلن أمام الحاضرين في اجتماع اللجنة التنفيذية فوز من حاز على أكثر الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يتم إجراء قرعة، ويدون ذلك في محضر خاص.
  4. تكفل لجنة الإشراف سرية عملية الترشح وسلامة إجراءاتها.
  5. يبطل كل نموذج ترشيح لم يدون فيه المرشح اسمه وتوقيعه.
  6. لا يجوز لعضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال التصويت عن طريق التفويض.
  7. يجب على كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الأعمال ونائبيه حضور الاجتماع الأول المحدد لانتخابه، ويعتبر عدم الحضور تنازلًا منه عن الترشيح.
  8. يتولى رئيس اللجنة التنفيذية رئاسة مجلس الأعمال، ويكون نائباه نائبين لرئيس مجلس الأعمال.
  9. في حالة فقدان عضو باللجنة التنفيذية عضويته، تعرض أمانة مجلس الغرف قائمة أسماء مجلس الأعمال على رئيس المجلس ليختار بديلاً له.
  10. لا يجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لأكثر من دورتين متتاليتين للمجلس ذاته، وللمحافظ (أو من ينيبه) الاستثناء لدورة ثالثة بحسب الحاجة.
  1. يشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة للنظر في الاعتراضات والطعون في نتائج الانتخابات، تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ومستشار نظامي من مجلس الغرف.
  2. للمرشح الطعن في نتيجة الانتخاب بتقديم اعتراض مكتوب إلى رئيس المجلس، خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام عمل من إعلان النتيجة، على أن يبت في الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تسلم اللجنة للاعتراض، ويكون قرارها نهائيًّا.
  1. يرفع رئيس المجلس إلى المحافظ بنتائج الانتخابات لاعتمادها.
  2. يصدر المحافظ (أو من ينيبه) قرارًا بتسمية رئيس مجلس الأعمال ونائبيه.

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مجلس الغرف والجهات النظيرة ومجالس الأعمال القائمة، تكون مدة دورة مجلس الأعمال (أربع) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله.

  1. يجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية (ثلاث) مرات على الأقل كل سنة، ويجوز دعوتهم إلى الانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الأعمال، أو ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية.
  2. يعقد الاجتماع في مقر مجلس الغرف، ويجوز عقده في مكان آخر بعد التنسيق مع أمانة مجلس الغرف، كما يجوز عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية.
  3. تتولى أمانة مجلس الغرف التحضير لاجتماعات اللجنة التنفيذية وإرسال دعوات الاجتماع إلى الأعضاء مرفقًا بها مشروع جدول الأعمال، بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام.
  1. يكون اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية صحيحًا بحضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو أي من نائبيه، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو أي من نائبيه.
  2. تصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الاجتماع.
  3. على عضو اللجنة التنفيذية الإفصاح عن الموضوعات التي تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم مشاركته في مداولة هذه الموضوعات والتصويت عليها.
  4. للجنة التنفيذية دعوة من تراه إلى حضور اجتماعاتها من مسئولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من ترى فائدة من حضوره الاجتماع، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة طوال مدة دورة مجلس الأعمال، دون أن يكون له حق التصويت.
  5. تتولى أمانة مجلس الغرف توثيق كل اجتماع للجنة التنفيذية في محضر خاص يدون فيه مكان انعقاد الاجتماع، وأسماء الحضور من أعضاء اللجنة التنفيذية والمعتذرين والمتغيبين، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصل إليه من قرارات وتوصيات، ويوقع المحضر من رئيس مجلس الأعمال وممثل أمانة مجلس الغرف، ويزود جميع الأعضاء بنسخة منه.

يتولى رئيس مجلس الأعمال المهمات الآتية:

  1. المشاركة في إعداد وتنفيذ رؤية مجلس الأعمال ورسالته وأهدافه، وخطة عمله السنوية وآلية متابعتها والإشراف عليها لتحقيقها، وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة، واستراتيجية مجلس الغرف وخطته العامة.
  2. الرفع بخطة العمل التنفيذية لأعمال المجلس خلال شهر من تأسيسه إلى أمانة مجلس الغرف لمشاركتها مع الهيئة.
  3. حضور اجتماعات مجلس الأعمال ورئاستها، والحرص على أن تكون مشاركته فاعلة في كل ما يخدم تطوير نشاط المجلس ومهماته داخل المملكة وخارجها.
  4. التنسيق مع مجلس الغرف فيما يتعلق بتنفيذ مهمات مجلس الأعمال.
  5. الاجتماع بالمعنيين ومناقشة القضايا التي تهم مجلس الأعمال بالتنسيق مع مجلس الغرف، والهيئة حسب الحاجة.
  6. توجيه الدعوات إلى عقد اجتماعات مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية بالتنسيق مع أمانة مجلس الغرف واعتماد جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات.
  7. مخاطبة مجلس الأعمال النظير والجهات المعنية المختلفة في حدود مهمات مجلس الأعمال وأهدافه، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة) من هذه اللائحة.
  8. الاستفادة من علاقاته مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف مجلس الأعمال.
  9. توزيع المهمات على نائبيه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
  10. عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء مجلس الأعمال بشكل دوري.
  11. رفع ما تم إنجازه وتحقيقه إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) لعرضه على مجلس إدارة الهيئة مرة واحدة على الأقل سنوياً.
  12. متابعة كل ما يتعلق بمجلس الأعمال من اجتماعات ومسؤوليات داخلية وخارجية.
  13. تزويد مجلس الغرف بنسخة من التقارير الدورية لمجلس الأعمال والرفع بنسخة إلى الهيئة من قبل أمانة المجلس.
  14. تمثيل مجلس الأعمال في عضوية اللجنة الاستشارية لمجالس الأعمال.
  15. لرئيس مجلس الأعمال الإدلاء بتصريحات إعلامية أو نشر أخبار أو ردود بخصوص أعمال مجلس الأعمال.

تعمل أمانة مجلس الغرف على التأكد من تحقيق اللجنة التنفيذية معايير قياس الأداء بحسب الجدول الآتي، وتحقيق خطة عمل المجلس وأهدافه المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة.

المعيار المؤشر (سنويًّا على الأقل)
إعداد خطة عمل تنفيذية لأعمال المجلس خلال شهر من تأسيسه 1
رفع تقرير سنوي بجميع أنشطة مجلس الأعمال، ودوره في تنمية وتسهيل التجارة البينية والاستثمار والمساهمة في إزالة أي عوائق لذلك، ونشره في الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال. 1
عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء مجلس إدارة الهيئة من خلال اللجنة الاستشارية لمجالس الأعمال. 1
تنظيم المنتديات والملتقيات لعرض الفرص التجارية والاستثمارية (بالتناوب مع الدولة النظيرة) ووفقًا لمدى تفاعل الجهة المناظرة. 1
عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال 3
عقد اجتماعات الجانب السعودي لمجلس الأعمال 1
الاجتماع المشترك مع الجانب المناظر (بالتناوب مع الدولة النظيرة) 1
إنشاء الموقع الإلكتروني وتحديثه وتفعيل التواصل من خلاله مع الأعضاء والقطاع الخاص. 100%

في حال غياب رئيس مجلس الأعمال أو عجزه عن أداء مهماته يتولى أحد نائبيه بالتنسيق فيما بينهما أداء مهماته.

يجب على رئيس مجلس الأعمال الرفع إلى الهيئة بطلب إعادة تشكيل المجلس في حال ثبوت تجاوزه أحكام هذه اللائحة.

  1. تشكل بقرار من رئيس المجلس -بعد التنسيق مع الهيئة- لجنة استشارية برئاسته وعضوية الأمانة وعدد من رؤساء مجالس الأعمال السعودية والهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها أو من المحافظ (أو من ينيبه)، مرة واحدة على الأقل كل سنة، على أن يدعى إلى الاجتماع قبل شهر من تاريخه.
  2. تتولى أمانة مجلس الغرف التحضير لاجتماعات اللجنة الاستشارية، وإعداد جدول الأعمال، ومحاضر اجتماعاتها، والتبليغ بمواعيد الاجتماعات؛ وللجنة دعوة من تراه إلى حضور اجتماعاتها من مسئولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، سواءً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، دون أن يكون له حق التصويت.
  3. يكون اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية صحيحًا بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.

تهدف اللجنة الاستشارية إلى متابعة أعمال مجالس الأعمال والعمل على تفعيل مهماتها، وتختص بما يأتي :

  1. الوقوف على الخطط والبرامج طويلة الأجل لمجالس الأعمال، وتبادل الرأي بشأنها.
  2. مناقشة المشكلات والعقبات التي تواجه مجالس الأعمال، ووضع المقترحات والتصورات اللازمة للتغلب عليها.
  3. اقتراح تشكيل مجالس أعمال مشتركة أو إقليمية جديدة.
  4. تبادل الرأي بشأن الموضوعات التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال.
  5. أي موضوعات أخرى يرى رئيس اللجنة مناقشتها في اجتماعات اللجنة الاستشارية.
  6. مشاركة فريق من اللجنة في اجتماع واحد سنويًّا لمجلس إدارة الهيئة لتقديم نبذة عن أنشطة وإنجازات المجالس والتحديات التي تواجهها، وفرص التطوير، والاطلاع على التوجهات في التجارة الخارجية.
  7. تشارك اللجنة الاستشارية في وضع معايير قياس الأداء المتغيرة بشكل دوري، على أن تكون متسقة مع التوجه الاقتصادي العام للدولة والفرص المحتملة من أسواق البلدان النظيرة.
  8. اقتراح التعديلات على هذه اللائحة والرفع إلى الهيئة للاعتماد ولاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

  • لمجلس الغرف -بموافقة المحافظ (أو من ينيبه)- إنشاء مجالس أعمال سعودية إقليمية مشتركة متى دعت الحاجة إلى ذلك؛ بهدف المساهمة في نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والدول في الإقليم؛ على أن تضم في عضويتها عددًا لا يقل عن (خمسة عشر) عضوًا ممن لديهم الاستعداد للعمل التطوعي والقدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال، ويكون لهم تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدول المناظرة في الإقليم، ويراعى في اختيارهم ما يأتي: ‌ 

           أ. تمثيل أكبر المصدرين والمستوردين للدول المناظرة، إن وجد. ‌

           ب. تمثيل الشركات الكبرى، إن وجدت.

  • تنشأ هذه المجالس للدول التي تربط المملكة بها علاقات اقتصادية محدودة، أو ليس عليها إقبال من القطاع الخاص لأسباب منها حجم اقتصاد الدولة، وفرص الاستثمار المتاحة فيها، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي معين.
  • يجوز لأعضاء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية الواقعة ضمن نطاق مجلس إقليمي المشاركة في عضوية مجلس الأعمال الإقليمي.
  • ينظم مجلس الأعمال الإقليمي زياراته للدول في الإقليم المستهدف ودعوة الشركات والمستثمرين بحسب القطاعات ذات الميزة النسبية للدولة المستهدف زيارتها في الإقليم.
  • يعقد مجلس الأعمال الإقليمي اجتماعاته باسم مجلس الأعمال السعودي "اسم الدولة النظيرة في الإقليم" كمجلس أعمال ثنائي مشترك.
  • تكون مدة دورة مجلس الأعمال الإقليمي (أربع) سنوات تبدأ من تاريخ تسمية رئيسه ونائبيه.
  • تستثنى مجالس الأعمال الإقليمية من معايير قياس الأداء التي يتم تطبيقها على مجالس الأعمال الثنائية.
  • ما لم يرد به نص، تسري على مجالس الأعمال السعودية الإقليمية المشتركة الأحكام المنصوص عليها لمجالس الأعمال الأخرى وبما يتفق مع طبيعتها.

أمانة مجلس الغرف هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة وضمان التزام أعضاء المجلس من الجانب السعودي بها، وتتولى المهمات الأخرى الآتية بشأن مجالس الأعمال:

  1. المساهمة في إعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيسه، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية مجلس الغرف وخطته العامة.
  2. مساعدة مجلس الأعمال في أداء مهماته وفقًا لأحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات النافذة، وسياسات مجلس الغرف وخططه.
  3. تسلم وتسليم جميع المراسلات المتعلقة بأعمال مجلس الأعمال وتسجيلها وتصنيفها وفتح الملفات الخاصة بها.
  4. مساعدة رئيس مجلس الأعمال على إدارة الاجتماعات.
  5. مساندة رئيس مجلس الأعمال في متابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الأعمال واللجان المنبثقة عنه.
  6. إعداد مسودة التقارير الدورية والسنوية لمجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيسه.
  7. إبداء الرأي في المناقشات والمداولات في اجتماعات مجلس الأعمال، وبيان الانعكاسات المحتملة التي يتقدم بها أعضائه في مداخلاتهم، ونقل وجهة نظر مجلس الغرف إلى أعضاء مجلس الأعمال والعكس، دون أن يكون لممثلها حق التصويت.
  8. المساعدة في تنظيم الفعاليات التي يقرر مجلس الأعمال إقامتها من ندوات ومحاضرات ومنتديات ومؤتمرات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  9. تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة بمجلس الأعمال بعد الحصول على الموافقة المكتوبة من مجلس الغرف.
  10. إعداد مشروع البيانات الصحفية عن اجتماعات مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيسه.
  11. التنسيق والدعم لعقد اجتماعات مجلس الأعمال والتحقق من توفير الخدمات المساندة.
  12. المشاركة في لقاءات وزيارات مجلس الأعمال، وتنسيق جميع الأعمال.
  13. إعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بأنشطة مجلس الأعمال.
  14. إعداد تقرير سنوي لأداء مجالس الأعمال يبين جميع أنشطتها، ودورها في تنمية التجارة والاستثمار وتسهيل التجارة البينية، وإزالة أي عوائق تجارية، وتقديمه إلى الهيئة.
  15. الرفع بخطة عمل مجلس الأعمال وأهدافه السنوية إلى الهيئة.
  16. إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة بمجلس الأعمال وأعضائه وفعالياته والرفع بالمستجدات إلى الهيئة.
  17. عرض الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال على اللجنة الاستشارية.
  18. إعداد التقارير الخاصة بالعقبات التي تواجه مجالس الأعمال، واقتراح الحلول المناسبة لها، لإصدار التوجيهات بشأنها.
  19. الإشراف على ترتيب وحفظ السجلات والوثائق الخاصة بمجلس الأعمال.
  20. تعيين الموظفين، والإشراف على أعمالهم، داخل المملكة وخارجها.
  21. إعداد قاعدة بيانات المشتركين في الغرف التجارية والصناعية ممن لهم تبادل اقتصادي مع الدول الأخرى.
  22. أي مهمات أخرى يكلفها بها رئيس المجلس.
  1. لمجالس الأعمال ثلاث فئات، وفقًا للآتي:
  2. الفئة معايير التصنيف الامتيازات الجهة المختصة
    الفئة (أ): الدول الاستراتيجية
    تحدد بناء على العلاقات الاستراتيجية المستهدفة للمملكة والتوجه العام لها، وتتضمن:- دول مركز الشراكات الاستراتيجية الدولية- أكبر شركاء تجاريين للمملكة استيفاء مقابل مالي للعضوية التنفيذية مجلس الغرف
    مكاتب تمثيل خارجية لمجالس الأعمال
    مجلس الأعمال
    كوادر بشرية متخصصة داعمة لمجالس الأعمال داخل المملكة وخارجها
    الهيئة
    توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية من خلال المقابل المالي للعضوية مجلس الأعمال
    إمكانية التعاقد مع موظفين متعاونين داخل المملكة وخارجها في حال توفر الموارد المالية لمجلس الأعمال من خلال مجلس الغرف
    مجلس الغرف
    حد أدنى من الدعم المالي من الهيئة بالتنسيق مع مجلس الغرف الهيئة
    إقامة فعاليات اقتصادية سنوية مشتركة بمشاركة مسؤولين حكوميين وكبار أصحاب الأعمال المتعاملين في الدولتين الهيئة/ مجلس الغرف
    الفئة (ب): الدول الأخرى وتشمل الدول الأخرى خارج نطاق الدول الاستراتيجية إمكانية التعاقد مع موظفين متعاونين داخل المملكة وخارجها في حال توفر الموارد المالية لمجلس الأعمال من خلال أمانة مجلس الغرف مجلس الغرف
    حد أدنى من الدعم من المالي من الهيئة بالتنسيق مع مجلس الغرف الهيئة
    إقامة فعاليات اقتصادية سنوية مشتركة بمشاركة مسؤولين حكوميين وكبار أصحاب الأعمال المتعاملين في الدولتين الهيئة/ مجلس الغرف
    الفئة (ج): مجالس الأعمال السعودية الإقليمية تشمل دولاً تقع ضمن نطاق جغرافي معين وتتشابه في الميزات النسبية توفير المعلومات والتقارير الاقتصادية الهيئة
    إقامة فعاليات اقتصادية سنوية مشتركة بمشاركة مسؤولين حكوميين وكبار أصحاب الأعمال والمتعاملين في الدولتين مجلس الغرف/ الهيئة
  3. رسوم عضوية مجالس الأعمال هي مقابل مالي للحصول على عضوية اللجنة التنفيذية للمجلس، وتدفع مقدمًا عن كامل الدورة (4 سنوات)، وتكون كالآتي:
    1. لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية: مبلغ (50.000) ريال.
    2. لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية: مبلغ (30.000) ريال.
    3. لعضوية اللجنة التنفيذية (غير الرئيس ونائبيه): مبلغ (10.000) ريال.
    4. ‌ أعضاء العموم لمجلس الأعمال: لا يوجد.
  4. يكون دفع المقابل المالي بعد اعتماد العضوية وإعلان نتائج االنتخابات من قبل مجلس الغرف، وبعد اعتماد الرئيس ونائبيه من قبل الهيئة.
  5. يكون تحصيل المقابل المالي لمجالس األعمال من الفئة (أ) في الحسابات البنكية الخاصة بمجالس الأعمال.
  6. لمجلس الغرف استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي المقرر لعضوية اللجنة التنفيذية.
  7. يجوز لمجلس الغرف اقتراح تعديل رسوم العضوية والرفع بذلك إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة للتعديل.

في حال نشوب نزاع بين مجلس الأعمال والأمانة العامة يرفع إلى رئيس المجلس، وتشكل لجنة برئاسته وعضوية ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة لتسوية هذا النزاع، ويجب إحاطة الهيئة بما تنتهي إليه اللجنة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.​​​​​​