تشكيل اللجنة الدائمة:
تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس.
اختصاصات اللجنة الدائمة:
تختص اللجنة الدائمة بما يلي:
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.
- اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى اللجنة الوزارية.
- تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية.
- اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها.
- اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون(النظام) ولائحته التنفيذية.
- اقتراح تعديل القانون (النظام) الموحد ولائحته التنفيذية.
- اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية .
- إقرار وتعديل نظامها الداخلي.
- الموافقة على مشروع موازنة مكتب الأمانة الفنية تمهيدا لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة .
- إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية.
- ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
- أية اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.